المادة 187
مادة 187: يوقف حق الموظف او المتقاعد في الحصول على معاشه التقاعدي او تعويض صرفه: 1 - بصدور حكم بعقوبة جنائيت طيلة مدة العقوبة. 2 - بفقدان الجنسية اللبنانية او حرمانها طيلة مدة الفقدان او الحرمان. في حال توقيف المعاش بصدور حكم بعقوبة جنائية يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي واذا استعاد فيما بعد حقوقه فيصرف له معاشه عندئذ اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى توقيفه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة لذلك التاريخ اما المعاش الذي يكون قد خصص لعائلته مدة عقوبته فيلغى اعتبارا من التاريخ عينه.