النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 20

المادة 20

3 - المتمرنون:

مادة 20: يثبت الموظف المتمرن بناء على اقتراح رئيسه المباشر اذا اظهر كفاءة في عمله. ويسرح بناء على اقتراح رئيسه المباشر اذا تبين انه عاجز عن القيام بعمله. ويجرى التثبيت او التسريح بمرسوم او قرار من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/20/