النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يحق للمتمرن الذي لم يفصل في امره فور انتهاء مدة التمرين ان يرفع قضيته عن طريق رؤسائه الى مجلس المديرين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة شهر من تاريخ انقضاء المدة المذكورة, وعلى هذا المجلس ان يبت في الطلب خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ احالته اليه والا اعتبر المتمرن مثبتا حكما. وفي حالة عدم تقديم الطلب ضمن المهلة يعتبر المتمرن مفصولا حكما عن الوظيفة.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/21/