النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: ينظم المدير العام جدولا بالعلامات المعطاة بصورة نهائية للموظفين التابعين له ويرسله في النصف الثاني من شهر تشرين الاولى الى رئيس هيأة تفتيش الدولة الذي يحيله مع ملاحظاته على مجلس المديرين المنصوص عليه في المادة التالية او على لجنة الترقية الخاصة بموظفي السلك الخارجي.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/30/