النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 31

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون: يؤلف مجلس المديرين من جميع المديرين العامين ويرئسه اعلى المديرين العامين رتبة وعند تعادل الرتبة اكبرهم سنا. وتؤلف لجنة الترقية الخاصة بموظفي السلك الخارجي من مدير الخارجية العام, رئيسا, ومن عضوين يعينان بمرسوم في بدء كل سنة احدهما برتبة وزير مفوض والثاني برتبة مستشار.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/31/