النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: يحق للموظف الذي لم يقيد في جدول الترقية ان يعترض بطريق التسلسل الى مجلس المديرين خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية. وعلى المجلس ان يفصل في الاعتراض قبل اول نيسان حتى اذا قبله قيد الموظف المعترض في جدول ملحق ينشر في الجريدة الرسمية خلال الشهر المذكور. وقرار المجلس بشأن الاعتراض غير قابل المراجعة.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/34/