المادة 34
مادة 34: يحق للموظف الذي لم يقيد في جدول الترقية ان يعترض بطريق التسلسل الى مجلس المديرين خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية. وعلى المجلس ان يفصل في الاعتراض قبل اول نيسان حتى اذا قبله قيد الموظف المعترض في جدول ملحق ينشر في الجريدة الرسمية خلال الشهر المذكور. وقرار المجلس بشأن الاعتراض غير قابل المراجعة.