النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: ان الموظف الذي تصدر بحقه مذكرة توقيف يعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة او من تاريخ تركه الوظيفة فيما اذا تركها بدون مسوغ قانوني قبل صدور هذه المذكرة. ويعاد الموظف المكفوف اليد الى عمله حكما عند انتهاء الملاحقات الجارية بحقه واقترانها بحكم نهائي يقضي ببراءته الا اذا قرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/48/