النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 49

المادة 49

مادة 49: لا يجوز نقل الموظف الى وظيفة مقرها في غير مقر وظيفته قبل انقضاء ثلاث سنوات على وجوده فيها الا في احدى الحالات الآتية: 1 - الترفيع من رتبة الى رتبة او من فئة الى فئة. 2 - موافقة الموظف . 3 - ضرورات المصلحة العامة بعد استطلاع رأي رئيس الموظف المباشر وموافقة المدير العام. اما فيما يختص بموظفي الفئة الاولى فينبغي موافقة مجلس الوزراء. وينقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الادارة الواحدة في مقر واحد بقرار من المدير العام اذا كان الموظف من الفئتين الخامسة والرابعة, وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا كان الموظف من الفئة الثالثة, وبمرسوم اذا كان الموظف من الفئة الثانية وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اذا كان الموظف من الفئة الاولى.

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/49/