النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 72

المادة 72

في الغاء الوظيفة:

مادة 72: اذا الغيت احدى الوظائف بقانون خاص وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي طبقت على الموظف الذي يشغله الاحكام التالية: 1 - ينقل الموظف الى وظيفة شاغرة معادلة لوظيفته في ملاكه. 2 - اذا لم يكن من وظيفة شاغرة في رتبته ودرجته خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته مع الاحتفاظ براتبه وحق له ان يعين في اول وظيفة تشغر برتبته وراتبه. واذا رفض الوظيفة المقترحة عليه صرف من الخدمة وحق له ان يتقاضى تعويض الصرف او معاش التقاعد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/72/