المادة 72
في الغاء الوظيفة:
مادة 72: اذا الغيت احدى الوظائف بقانون خاص وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي طبقت على الموظف الذي يشغله الاحكام التالية: 1 - ينقل الموظف الى وظيفة شاغرة معادلة لوظيفته في ملاكه. 2 - اذا لم يكن من وظيفة شاغرة في رتبته ودرجته خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته مع الاحتفاظ براتبه وحق له ان يعين في اول وظيفة تشغر برتبته وراتبه. واذا رفض الوظيفة المقترحة عليه صرف من الخدمة وحق له ان يتقاضى تعويض الصرف او معاش التقاعد.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.