المادة 80
مادة 80: لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة عامة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية مع الاحتفاظ بالاوضاع الخاصة المنصوص عليها في القانون.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ
مادة 80: لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة عامة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية مع الاحتفاظ بالاوضاع الخاصة المنصوص عليها في القانون.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/80/