النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 81

المادة 81

مادة 81: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته بصورة فعلية. اما اذا كان مقر الوظيفة في خارج لبنان فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته وفقا للتعليمات المعطاة له ما لم يكن قد استبقي في الدوائر المركزية بقرار من الوزير لتأمين عمل معين خلال مدة لا تجاوز الشهرين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/81/