المادة 1
حددت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 457 من القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) على الوجه التالي:
7% سبعة بالماية للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم.
10% عشرة بالماية للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل - صيدا - بعقلين وشتورا.
12% اثنا عشر للقضاة العاملين اصلا او بالماية بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس .
15% خمسة عشرة للقضاة العاملين اصلا في مراكز بالماية بقية المحاكم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1912 تاريخ 11/05/2009, المادة 1, 21/05/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2483 تاريخ 19/2/2000 (استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من الاضافة على الراتب المعطاة للقضاة العدليين العاملين خارج مدينة بيروت)، بحيث تصبح كالتالي: حددّت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 457 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) على الوجه الآتي: /120.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم. /160.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل صيدا - بعقلين وشتورا. /200.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس. /240.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا في مراكز بقية المحاكم.