النص الكامل

مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يستفيد من احكام المادة الاولى:

1- القضاة العاملون في بيروت او الغبيري.

2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز العشرين كلم عن مركز عملهم.

يعتمد لحساب المسافة الكيلومترية بين السكن الفعلي ومركز العمل المخرج الطبيعي للمدينة او القرية الذي يؤدي مباشرة الى مركز العمل باستثناء مدينة بيروت حيث تعتمد ساحة الشهداء نقطة انطلاق لحساب المسافة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166364/article/2/