المواد
مادة 1: تحدد كميات المازوت السنوية المخصصة للافران بالسعر المخفض البالغ /109/ ليرات لبنانية بثلث مجموع الكميات التي خصصت لكل فرن عن الثلاث سنوات 1959 و 1960 و 1961 , ومتوسط السنتين الاخيرتين 1960 و 1961 اذا كانت استحقاقات السنين السابقة لا تشمل الا هاتين السنتين. اما الافران المستجدة التي لم تكن قائمة في السنين السابقة فتحدد الكميات العائدة لها بالاستناد الى الاسس الواردة في القرار رقم 326/1 تاريخ 18 اب سنة 1961 وكتاب وزارة الاقتصاد الوطني رقم 976/6 تاريخ 29/3/1962 المقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 1965/1930 تاريخ 5/6/1962 .
مادة 2: يدفع الى صاحب كل فرن في نهاية كل ستة اشهر مبلغ الفرق العائد الى نصف الكمية السنوية المخصصة له على اساس جداول تضعها مصلحة المناجم والمحروقات بعد ان تتثبت هذه المصلحة من ان الفرن لا يزال قائما بعمله اثناء الفترة السابقة التي تستحق لها هذه الرديات . ويمكن للمصلحة ان تستند لهذه الغاية على افادات نقابات الافران او السلطات المحلية من بلديات وقوى امن المنطقة القائم فيها- الفرن او بالكشف الحسي.
مادة 3: تكلف نقابات الافران في نهاية كل ستة اشهر بتقديم جداول اسمية باصحاب الافران الذين لا تزال افرانهم قائمة بالعمل اثناء الفترة المطلوب فيها رد فروق اسعار المازوت .
مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1962 ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1963
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا