The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 In force

المادة 6

المادة 6

Amended 30/01/1967

(عدلت بموجب قانون 419 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 6474 / 1967 )

يتخذ مجلس الادارة جميع القرارات اللازمة لنشاطه باستثناء تلك التي تعود حتما الى سلطة اخرى عملا بهذا القانون. وهو يمارس بصورة خاصة:

آ- الصلاحيات المالية والادارية التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ولمحافظ مدينة بيروت .

ب - حق تعيين مستخدمي المجلس بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة, والتعاقد مع الخبراء, واتخاذ التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال الموظفين.

ج- حق وضع وتنفيذ البرامج وخاصة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.

د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/01/1967 · Changed in part by مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967, art. 33 · the Lebanese University's text

    يتخذ مجلس الادارة جميع القرارات اللازمة لنشاطه باستثناء تلك التي تعود حتما الى سلطة اخرى عملا بهذا القانون. وهو يمارس بصورة خاصة:

    آ- الصلاحيات المالية والادارية التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ولمحافظ مدينة بيروت .

    ب - حق تعيين مستخدمي المجلس بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وصرفهم من الخدمة, والتعاقد مع الخبراء, واتخاذ التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال الموظفين.

    ج- حق وضع وتنفيذ البرامج وخاصة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.

    د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة".

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166422/article/6/