جميع التشريعات

مرسوم رقم 7055 17/01/1974

الغاء المادة الثانية من المرسوم رقم 13386 تاريخ 23-10-1969 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام قانون اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي واستبدالها باحكام جديدة

النوع
مرسوم
الرقم
7055
التاريخ
17/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 10, 04/02/1974, ص. 115-116
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 وتستبدل بالاحكام التالية:

"تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.

يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت "

المادة 2

0ينشر ويبلغ هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال ساسين