المادة 1
تطبق احكام قانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري على جميع القروض التي يمكن للمصرف منحها من السلفة المخصصة له.
مرسوم رقم 13386 23/10/1969
تطبق احكام قانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري على جميع القروض التي يمكن للمصرف منحها من السلفة المخصصة له.
(عدلت بموجب مرسوم 7055 / 1974 )
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974, المادة 1, 04/02/1974
تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 وتستبدل بالاحكام التالية:
"تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت "
تبت الطلبات المقدمة للجنة خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها, وللجنة الحق في تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء, كما يحق للجنة الاستعانة بأهل الخبرة عندما ترى ضرورة لذلك.
تخضع الطلبات المقبولة من اللجنة لموافقة وزير المالية.
على طالب القرض بكفالة الدولة ان يقدم خلال شهر من تاريخ تبلغه موافقة وزير المالية الضمانات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11615 تاريخ 4 كانون الثاني 1969.
لا يجوز ان يتعدى مجموع قيمة القروض التي ستعطى بكفالة الدولة 15 مليون ليرة (خمسة عشر مليون ليرة).
يحدد معدل الفائدة على القروض بأربعة بالمئة سنويا يضاف اليها واحد بالمئة عمولة للمصرف .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني