All legislation

مرسوم Decree No. 7055 17/01/1974

الغاء المادة الثانية من المرسوم رقم 13386 تاريخ 23-10-1969 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام قانون اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي واستبدالها باحكام جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
7055
Date
17/01/1974
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1974, p. 115-116
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 وتستبدل بالاحكام التالية:

"تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.

يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت "

المادة 2

0ينشر ويبلغ هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال ساسين