المواد
مادة 1: من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او اي وسيلة كانت عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وتخفض العقوبة الى ستة اشهر على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر اذا اطلق عفوا سراح الشخص المختطف في خلال اربع وعشرين ساعة دون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت او جنحة وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, او اذا انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي او معنوي, او اذا وقع الجرم على الموظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها لا يجوز منح فاعل الجريمة المذكورة اعلاه الاسباب التخفيفية
مادة 2: يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 5 اذار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل
وزير الخارجية والمغتربين والعدلية
والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني