All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 05/03/1959

تشديد عقوبة الخطف وحرمان الحرية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
27
Date
05/03/1959
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1959, p. 162-163
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 (Art. 52: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 05/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او اي وسيلة كانت عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وتخفض العقوبة الى ستة اشهر على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر اذا اطلق عفوا سراح الشخص المختطف في خلال اربع وعشرين ساعة دون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت او جنحة وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, او اذا انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي او معنوي, او اذا وقع الجرم على الموظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها لا يجوز منح فاعل الجريمة المذكورة اعلاه الاسباب التخفيفية

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني