المادة 3
(عدلت بموجب قانون 11 / 1987 )
يعتبر منقولا حكما ومنذ تاريخ مباشرته العمل, الى الوظيفة التي عين فيها قبل صدور هذا القانون في احدى ادارات الدولة وما زال في خدمتها, من كان موظفا في المجلس النيابي وانقطع عنه ليلتحق بالوظيفة المذكورة.
تتم تسوية اوضاع الموظف المنقول وفقا للاسس آنفا وطبقا لاحكام المادة الاولى على ان يتقدم بطلب التسوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يسدد المحسومات التقاعدية وفقا للاصول المتبعة.
اذا استدعت التسوية زيادة في الراتب فلا يتوجب الراتب الجديد الا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 11 تاريخ 04/05/1987, المادة 2, 14/05/1987
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثالثة جديدة: يعتبر منقولا حكما ومنذ تاريخ مباشرته العمل, الى الوظيفة التي عين فيها قبل صدور هذا القانون في احدى ادارات الدولة وما زال في خدمتها, من كان موظفا في المجلس النيابي وانقطع عنه ليلتحق بالوظيفة المذكورة. تتم تسوية اوضاع الموظف المنقول وفقا للاسس آنفا وطبقا لاحكام المادة الاولى على ان يتقدم بطلب التسوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يسدد المحسومات التقاعدية وفقا للاصول المتبعة. اذا استدعت التسوية زيادة في الراتب فلا يتوجب الراتب الجديد الا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.