المادة 1
يمكن نقل الموظف في مجلس النواب لاحدى الادارات العامة بالراتب الموازي لراتبه في مجلس النواب وتحدد رتبته وفقا للانظمة المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة.
قانون رقم 16 25/02/1986
يمكن نقل الموظف في مجلس النواب لاحدى الادارات العامة بالراتب الموازي لراتبه في مجلس النواب وتحدد رتبته وفقا للانظمة المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة.
(عدلت بموجب قانون 11 / 1987 )
بعد موافقة رئيس مجلس النواب يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووفقا للاصول المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 11 تاريخ 04/05/1987, المادة 1, 14/05/1987
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثانية جديدة: بعد موافقة رئيس مجلس النواب يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووفقا للاصول المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة".
(عدلت بموجب قانون 11 / 1987 )
يعتبر منقولا حكما ومنذ تاريخ مباشرته العمل, الى الوظيفة التي عين فيها قبل صدور هذا القانون في احدى ادارات الدولة وما زال في خدمتها, من كان موظفا في المجلس النيابي وانقطع عنه ليلتحق بالوظيفة المذكورة.
تتم تسوية اوضاع الموظف المنقول وفقا للاسس آنفا وطبقا لاحكام المادة الاولى على ان يتقدم بطلب التسوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يسدد المحسومات التقاعدية وفقا للاصول المتبعة.
اذا استدعت التسوية زيادة في الراتب فلا يتوجب الراتب الجديد الا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 11 تاريخ 04/05/1987, المادة 2, 14/05/1987
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثالثة جديدة: يعتبر منقولا حكما ومنذ تاريخ مباشرته العمل, الى الوظيفة التي عين فيها قبل صدور هذا القانون في احدى ادارات الدولة وما زال في خدمتها, من كان موظفا في المجلس النيابي وانقطع عنه ليلتحق بالوظيفة المذكورة. تتم تسوية اوضاع الموظف المنقول وفقا للاسس آنفا وطبقا لاحكام المادة الاولى على ان يتقدم بطلب التسوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يسدد المحسومات التقاعدية وفقا للاصول المتبعة. اذا استدعت التسوية زيادة في الراتب فلا يتوجب الراتب الجديد الا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 25 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي