المادة 2
(عدلت بموجب قانون 11 / 1987 )
بعد موافقة رئيس مجلس النواب يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووفقا للاصول المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 11 تاريخ 04/05/1987, المادة 1, 14/05/1987
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثانية جديدة: بعد موافقة رئيس مجلس النواب يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووفقا للاصول المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة".