المواد
مادة 1: تضاف الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب ".
مادة 2: يضاف الى المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "الرابع للمأخوذات التي تغطى بها الاحكام النقدية والمصالحات والاضرار المشار اليها في المادة 30".
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 آذار سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي