المادة 29
(عدلت بموجب مرسوم 101/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )
يحق للطالب ان يستفيد من منحة بعد فوزه بالمباراة وتعيينه بموجب المادة 18 من هذا النظام.
2)- تقترح وزارة التصميم العام بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين على المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية وضمن نطاق المنح الاجمالي التي تقدمها هذه المؤسسات لكل نوع من التخصص ان تعطي الاولوية للاشخاص الذين تم انتقاؤهم وفقا لاحكام هذا النظام لكي يستفيدوا من هذه المنح.
3)- اذا حرم الطالب الموفد للتخصص من المنحة الدولية او الاجنبية المحدة له فعلى الادارة اللبنانية ان تقرر له منحة من خزينتها.
يحظر على الطالب الموفد ان يجمع بين منحتين.
اذا تبين ان الطالب يستفيد من منحتين في آن واحد تقطع عنه المنحة اللبنانية ويتوجب عليه اعادة قيمتها اعتبارا من تاريخ جمعه بين المنحتين.
4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة اذا كانت مدة الاعداد سنة او اقل اما اذا كانت مدة الاعداد اكثر من سنة فيعطى الموفد نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة كل سنة طيلة مدة الاعداد.
5)- اذا لم تأخذ الدولة الاجنبية او المؤسسة الدولية نفقات السفر على عاتقها فعلى الادارة اللبنانية ان تتحمل هذه النفقات بالدرجة الثانية وبالخط المباشر في الطائرة وفقا للتعريفة الدولية والاتفاقات الخاصة مع الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب مرسوم رقم 17203 تاريخ 18/08/1964, المادة 1, 31/08/1964
مادة 1: يلغى البند 4 من المادة 29 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم- 8868 تاريخ 27/2/1962 ويستعاض عنه بالبند التالي: 4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها, القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد, ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة الاعداد.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (4)) بموجب مرسوم رقم 101 تاريخ 15/01/1999, المادة 1, 21/01/1999
مادة 1: الغي نص البند (4) من المادة 29 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: "4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة اذا كانت مدة الاعداد سنة او اقل اما اذا كانت مدة الاعداد اكثر من سنة فيعطى الموفد نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة كل سنة طيلة مدة الاعداد".