The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم 101/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )

يحق للطالب ان يستفيد من منحة بعد فوزه بالمباراة وتعيينه بموجب المادة 18 من هذا النظام.

2)- تقترح وزارة التصميم العام بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين على المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية وضمن نطاق المنح الاجمالي التي تقدمها هذه المؤسسات لكل نوع من التخصص ان تعطي الاولوية للاشخاص الذين تم انتقاؤهم وفقا لاحكام هذا النظام لكي يستفيدوا من هذه المنح.

3)- اذا حرم الطالب الموفد للتخصص من المنحة الدولية او الاجنبية المحدة له فعلى الادارة اللبنانية ان تقرر له منحة من خزينتها.

يحظر على الطالب الموفد ان يجمع بين منحتين.

اذا تبين ان الطالب يستفيد من منحتين في آن واحد تقطع عنه المنحة اللبنانية ويتوجب عليه اعادة قيمتها اعتبارا من تاريخ جمعه بين المنحتين.

4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة اذا كانت مدة الاعداد سنة او اقل اما اذا كانت مدة الاعداد اكثر من سنة فيعطى الموفد نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة كل سنة طيلة مدة الاعداد.

5)- اذا لم تأخذ الدولة الاجنبية او المؤسسة الدولية نفقات السفر على عاتقها فعلى الادارة اللبنانية ان تتحمل هذه النفقات بالدرجة الثانية وبالخط المباشر في الطائرة وفقا للتعريفة الدولية والاتفاقات الخاصة مع الدولة.

المادة 29 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/29/