المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 9089 / 2005 )
«تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005, المادة 2, 04/08/2005
مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».