The whole text

قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 9089 / 2005 )

«تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».

المادة 6 من قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/166559/article/6/