المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10623 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 )
«على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2012 تحت طائلة اتخاذ الاجرائين التاليين معاً:
1 - تطبيق أحكام المادة السادسة من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2011 .
2 - دفع فائدة جزائية بمعدل سنوي 9% على قيمة الاحتياطي الادنى الخاص المترتب في نهاية كل شهر من الفترة الممتدة من 30/6/2011 ولغاية 31/12/2012 .»
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006, المادة 2, 16/11/2006
مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث: 1 ـ لا يقل مجموع توظيفاتها المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة أعلاه عن 50% من مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 31/12/2007 2 ـ لا يقل مجموع توظيفاتها المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة أعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 31/12/2008».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10342 تاريخ 22/12/2009, المادة 1, 31/12/2009
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف المعنية تخفيض اي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة اقصاها 31/12/2010."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10623 تاريخ 30/11/2010, المادة 2, 20/01/2011
مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و (2) و(3) من المادة الخامسة أعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/6/2011 .»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, المادة 2, 10/05/2012
مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2012 تحت طائلة اتخاذ الاجرائين التاليين معاً: 1 - تطبيق أحكام المادة السادسة من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2011 . 2 - دفع فائدة جزائية بمعدل سنوي 9% على قيمة الاحتياطي الادنى الخاص المترتب في نهاية كل شهر من الفترة الممتدة من 30/6/2011 ولغاية 31/12/2012 .»