المادة 4
مادة 4: يحق للشرطي الذي لم يفز في الفحص في المرة الاولى ان يتقدم للفحص مرة ثانية بعد انقضاء ثلاثة اشهر. فاذا لم يفز في المرة الثانية يحال الى الحراسة الليلية او يصرف من الخدمة.
مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 In force
مادة 4: يحق للشرطي الذي لم يفز في الفحص في المرة الاولى ان يتقدم للفحص مرة ثانية بعد انقضاء ثلاثة اشهر. فاذا لم يفز في المرة الثانية يحال الى الحراسة الليلية او يصرف من الخدمة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/166584/article/4/