ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3833 تاري 10/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 199
ل.ر تاريخ 07/11/1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية بكافة اقسامها وهي ضمن مدينة طرابلس العقارية: - العقار رقم: 188 الزاهرية - العقار رقم: 363 السويقة - العقارات رقم: 8-6 A/ 16-87-88 النوري - العقارات رقم: 44-46-47-50-51-55-57 المهاترة - العقارات رقم: 144-164-187-188-267-270- 271-275-276- الحدادين
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
مادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 5 كانون الثاني 1995
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده