المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 In force
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/166688/article/3/