جميع التشريعات

مرسوم رقم 91 12/04/1977

تحديد رسوم الهاتف عن المدة الواقعة ما بين 1-10-1975 او 31-12-1976

النوع
مرسوم
الرقم
91
التاريخ
12/04/1977
الجريدة الرسمية
العدد 10, 28/04/1977, ص. 140-141
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 477 تاريخ 29/09/1977 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 91 تاريخ 12/04/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد, على سبيل التسوية, رسوم الهاتف عن الاشتراك والمخابرات المحلية والداخلية العائدة للمدة الواقعة بين 1/10/1975 و 31/12/1976 على الوجه التالي: 1) - في مراكز بيروت وضواحيها رسم اشتراك فصلي 30,36 ل.ل. رسم بلدي 60,3 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع 00,40 ل.ل. 2) - في المراكز الاخرى التي تزيد عن الف مشترك. رسم اشتراك فصلي 15,27 ل.ل. رسم بلدي 75,2 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع 00,30 ل.ل. 3) - في باقي المراكز رسم اشتراك فصلي 65,22 ل.ل. رسم بلدي 25,2 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع: 00,25 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يخول وزير البريد والبرق والهاتف بت طلبات الاعفاء من الرسوم المقدمة للادارة من المشتركين الذين اتلفت او تعطلت او قطعت خطوطهم او مركز أرتباطهم بالهاتف وذلك عن المدة المتراوحة بين 26/2/1975 و 31/12/1976 وله ان يحدد مدى الاعفاء بقرار منه.

المادة 3

مادة 3: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بالنسبة لمواعيد الاستحقاق وطريقة الدفع وغيرها بقرارات تصدر عن وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل