المادة 1
مادة 1: تحدد, على سبيل التسوية, رسوم الهاتف عن الاشتراك والمخابرات المحلية والداخلية العائدة للمدة الواقعة بين 1/10/1975 و 31/12/1976 على الوجه التالي: 1) - في مراكز بيروت وضواحيها رسم اشتراك فصلي 30,36 ل.ل. رسم بلدي 60,3 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع 00,40 ل.ل. 2) - في المراكز الاخرى التي تزيد عن الف مشترك. رسم اشتراك فصلي 15,27 ل.ل. رسم بلدي 75,2 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع 00,30 ل.ل. 3) - في باقي المراكز رسم اشتراك فصلي 65,22 ل.ل. رسم بلدي 25,2 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع: 00,25 ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة "1") by مرسوم رقم 477 تاريخ 29/09/1977, article 1, 13/10/1977
مادة 1: صحح نص الفقرة "1" من المادة الاولى من المرسوم رقم 91 تاريخ 12/4/1977 على الوجه التالي: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها وفي مراكز طرابلس ". بدلا من: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها". (والباقي دون تعديل).