All legislation

مرسوم Decree No. 91 12/04/1977

تحديد رسوم الهاتف عن المدة الواقعة ما بين 1-10-1975 او 31-12-1976

Type
مرسوم · Decree
Number
91
Date
12/04/1977
Official Gazette
Issue 10, 28/04/1977, p. 140-141
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 477 تاريخ 29/09/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 91 تاريخ 12/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد, على سبيل التسوية, رسوم الهاتف عن الاشتراك والمخابرات المحلية والداخلية العائدة للمدة الواقعة بين 1/10/1975 و 31/12/1976 على الوجه التالي: 1) - في مراكز بيروت وضواحيها رسم اشتراك فصلي 30,36 ل.ل. رسم بلدي 60,3 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع 00,40 ل.ل. 2) - في المراكز الاخرى التي تزيد عن الف مشترك. رسم اشتراك فصلي 15,27 ل.ل. رسم بلدي 75,2 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع 00,30 ل.ل. 3) - في باقي المراكز رسم اشتراك فصلي 65,22 ل.ل. رسم بلدي 25,2 ل.ل. رسم طابع 10,0 ل.ل. ــــــــــ المجموع: 00,25 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يخول وزير البريد والبرق والهاتف بت طلبات الاعفاء من الرسوم المقدمة للادارة من المشتركين الذين اتلفت او تعطلت او قطعت خطوطهم او مركز أرتباطهم بالهاتف وذلك عن المدة المتراوحة بين 26/2/1975 و 31/12/1976 وله ان يحدد مدى الاعفاء بقرار منه.

المادة 3

مادة 3: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بالنسبة لمواعيد الاستحقاق وطريقة الدفع وغيرها بقرارات تصدر عن وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل