النص الكامل

مرسوم رقم 91 تاريخ 12/04/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخول وزير البريد والبرق والهاتف بت طلبات الاعفاء من الرسوم المقدمة للادارة من المشتركين الذين اتلفت او تعطلت او قطعت خطوطهم او مركز أرتباطهم بالهاتف وذلك عن المدة المتراوحة بين 26/2/1975 و 31/12/1976 وله ان يحدد مدى الاعفاء بقرار منه.

المادة 2 من مرسوم رقم 91 تاريخ 12/04/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166742/article/2/