المادة 2
مادة 2: يخول وزير البريد والبرق والهاتف بت طلبات الاعفاء من الرسوم المقدمة للادارة من المشتركين الذين اتلفت او تعطلت او قطعت خطوطهم او مركز أرتباطهم بالهاتف وذلك عن المدة المتراوحة بين 26/2/1975 و 31/12/1976 وله ان يحدد مدى الاعفاء بقرار منه.