النص الكامل

قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تباع النصوب الحرجية والنصف الحرجية التي تنتجها المشاتل التابعة لمصلحة الاحراج والثروة الطبيعية كما يلي: النوع السعر الافرادي

نصوب حرجية تقلع من الارض | 1 غرش واحد عن كل خمس نصوب نصوب حرجية ضمن اكياس | 2 غرشان عن كل نصبة واحدة نيلون | تروان | 25 خمسة وعشرون غرشا عن كل نصبة | واحدة فيكوس | 25 خمسة وعشرون غرشا عن كل نصبة لوز بري | 1 غرش واحد عن كل نصبة واحدة عنب بري | 5 خمسة غروش عن كل نصبة واحدة جوز | 1 غرش واحد عن كل نصبة واحدة

المادة 1 من قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166751/article/1/