المادة 2
مادة 2: يحق لمدير عام وزارة الزراعة اعفاء الجمعيات التعاونية والبلديات والهيئات الاختيارية والمدارس والهيئات الرسمية واللجان المشاعية والهيئات المعتبرة ذات منفعة عامة ومشاريع التحريج من الثمن المذكور بموجب المادة الاولى.
قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964 نافذ
مادة 2: يحق لمدير عام وزارة الزراعة اعفاء الجمعيات التعاونية والبلديات والهيئات الاختيارية والمدارس والهيئات الرسمية واللجان المشاعية والهيئات المعتبرة ذات منفعة عامة ومشاريع التحريج من الثمن المذكور بموجب المادة الاولى.
المادة 2 من قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166751/article/2/