جميع التشريعات

قرار رقم 421 02/12/1964

يتعلق ببيع النصوب الحرجية

النوع
قرار
الرقم
421
التاريخ
02/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1964, ص. 3061-3062
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع النصوب الحرجية والنصف الحرجية التي تنتجها المشاتل التابعة لمصلحة الاحراج والثروة الطبيعية كما يلي: النوع السعر الافرادي

نصوب حرجية تقلع من الارض | 1 غرش واحد عن كل خمس نصوب نصوب حرجية ضمن اكياس | 2 غرشان عن كل نصبة واحدة نيلون | تروان | 25 خمسة وعشرون غرشا عن كل نصبة | واحدة فيكوس | 25 خمسة وعشرون غرشا عن كل نصبة لوز بري | 1 غرش واحد عن كل نصبة واحدة عنب بري | 5 خمسة غروش عن كل نصبة واحدة جوز | 1 غرش واحد عن كل نصبة واحدة

المادة 2

مادة 2: يحق لمدير عام وزارة الزراعة اعفاء الجمعيات التعاونية والبلديات والهيئات الاختيارية والمدارس والهيئات الرسمية واللجان المشاعية والهيئات المعتبرة ذات منفعة عامة ومشاريع التحريج من الثمن المذكور بموجب المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/12/1964 وزير الزراعة الامضاء: علي عرب وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا