المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون المصنع (البند الجمركي 7/3/1) دون اجازة مسبقة, من سوريا والاردن وذلك اعتبارا من 10/12/1966 حتى نهاية 10/2/1967
قرار Decision No. 456 02/12/1966
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون المصنع (البند الجمركي 7/3/1) دون اجازة مسبقة, من سوريا والاردن وذلك اعتبارا من 10/12/1966 حتى نهاية 10/2/1967
مادة 2: يشترط في تطبيق المادة الاولى اعلاه, ان يكون الزيتون معبا في صفائح معدنية لا يزيد الوزن الصافي لعبوة الزيتون فيها عن خمسة عشر كيلو غراما.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1966 وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان