المادة 6
يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن ستة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 113 تاريخ 18/02/1971, article 1, 04/03/1971
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار رقم 1209 تاريخ 3/12/1968 على الشكل التالي: يحدد كل رئيس وحدة دوام الاجراء التابعين لوحدته بمذكرة تصدر عنه بعد اخذ موافقة المدير العام عليها, شرط ان لا تنقص ساعات عمل الاجير عن ست وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثماني واربعين ساعة.