المادة 1
مادة 1: تستثنى من احكام القرار 647/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 1964 المواد التي يخضع استيرادها وتصديرها لموافقات واجازات تصدر عن مكتب القمح.
قرار Decision No. 707 14/12/1964
مادة 1: تستثنى من احكام القرار 647/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 1964 المواد التي يخضع استيرادها وتصديرها لموافقات واجازات تصدر عن مكتب القمح.
مادة 2: يحصر العمل بالموافقات والاجازات التي تصدر عن مكتب القمح بالمدة المحددة في متنها. غير انه يمكن لرئيس مكتب القمح ان يمدد هذه حسب مقتضيات المصلحة في ظروف يعود تقديرها له بحيث لا يتجاوز مجموع مهل الاستيراد ستة اشهر ومهل التصدير ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعطاء الاجازة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين