جميع التشريعات

مرسوم رقم 6323 20/12/1966

يتعلق بتعديل المرسوم رقم 578 تاريخ 18-12-1964 المتضمن تحديد تعريفة الاشتراك- ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
6323
التاريخ
20/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1978
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 71 تاريخ 30/03/1977 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 71 تاريخ 30/03/1977 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 على النحو التالي: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان بالبريد العادي 50 ليرة ل. - داخل لبنان بالبريد المضمون 75 ليرة ل. - خارج لبنان بالبريد المضمون 75 ل.ل. - البلاد العربية بالبريد الجوي العادي 100 ليرة لبنانية - البلاد العربية بالبريد الجوي المضمون 150 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يلغى نصا المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 ويستبدلان بالنص التالي: تعفى الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحدها من بدلي الاشتراك والنشر في الجريدة الرسمية. لا يحق للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية الاشتراك باكثر من نسخة واحدة مجانية, وكل طلب اشتراك اضافي يدفع حسب التعرفة المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1967

سن الفيل في 20 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي