جميع التشريعات

مرسوم رقم 71 30/03/1977

تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
71
التاريخ
30/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/04/1977, ص. 103-104
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 71 تاريخ 30/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بمبلغ ليرتين ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان تسليم مباشر 100 ل.ل. - داخل لبنان بالبريد العادي 100 ل.ل. - داخل لبنان بالبريد المضمون 150 ل.ل. - خارج لبنان بالبريد المضمون 200 ل.ل. أو ما يعادلها.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ - اجرة نشر كل سطر 2 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) ست كلمات أو جزءا منها. ج - تحسب أسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

مادة 5: تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل الاعلانات الرسمية العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: يلغى المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 والمرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/ 1966 وجميع- النصوص التي تخالف أحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذر 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص