All legislation

مرسوم Decree No. 6323 20/12/1966

يتعلق بتعديل المرسوم رقم 578 تاريخ 18-12-1964 المتضمن تحديد تعريفة الاشتراك- ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
6323
Date
20/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1978
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 71 تاريخ 30/03/1977 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 71 تاريخ 30/03/1977 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 على النحو التالي: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان بالبريد العادي 50 ليرة ل. - داخل لبنان بالبريد المضمون 75 ليرة ل. - خارج لبنان بالبريد المضمون 75 ل.ل. - البلاد العربية بالبريد الجوي العادي 100 ليرة لبنانية - البلاد العربية بالبريد الجوي المضمون 150 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يلغى نصا المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 ويستبدلان بالنص التالي: تعفى الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحدها من بدلي الاشتراك والنشر في الجريدة الرسمية. لا يحق للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية الاشتراك باكثر من نسخة واحدة مجانية, وكل طلب اشتراك اضافي يدفع حسب التعرفة المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1967

سن الفيل في 20 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي