المادة 2
مادة 2: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية, للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 نافذ
مادة 2: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية, للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166921/article/2/