النص الكامل

مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 50 ل.ل - خارج لبنان 60 ل.ل

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166921/article/1/