المواد
مادة 1: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 50 ل.ل - خارج لبنان 60 ل.ل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 1, 22/12/1966
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 على النحو التالي: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان بالبريد العادي 50 ليرة ل. - داخل لبنان بالبريد المضمون 75 ليرة ل. - خارج لبنان بالبريد المضمون 75 ل.ل. - البلاد العربية بالبريد الجوي العادي 100 ليرة لبنانية - البلاد العربية بالبريد الجوي المضمون 150 ليرة لبنانية
مادة 2: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية, للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل اعلان لا يتجاوز (100) مئة كلمة 15 خمس عشر ليرة لبنانية. ب - اجرة نشر كل كلمة تزيد عن (100) مئة كلمة 00,20 عشرون قرشا لبنانيا. ج- اجرة نشر كل سطر من موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية: 01,50 ليرة ونصف الليرة لبنانية. د- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في الموازنات المذكورة في الفقرة (ج) مستقلة عن بعضها, ويعتبر السطر (8) ثماني كلمات او جزء منها.
مادة 4: تدفع المصالح المستقلة والبلديات بدل اشتراكها وبدل نشر اعلاناتها ومقرراتها ذات الطابع الخاص في الجريدة الرسمية حسب التعريفة المذكورة اعلاه, الا انها تعفى من بدل نشر انظمتها ومقرراتها ذات الطابع العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 2, 22/12/1966
مادة 2: يلغى نصا المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 ويستبدلان بالنص التالي: تعفى الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحدها من بدلي الاشتراك والنشر في الجريدة الرسمية. لا يحق للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية الاشتراك باكثر من نسخة واحدة مجانية, وكل طلب اشتراك اضافي يدفع حسب التعرفة المذكورة اعلاه.
مادة 5: تعفى ادارات الدولة من رسم الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 2, 22/12/1966
مادة 2: يلغى نصا المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 ويستبدلان بالنص التالي: تعفى الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحدها من بدلي الاشتراك والنشر في الجريدة الرسمية. لا يحق للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية الاشتراك باكثر من نسخة واحدة مجانية, وكل طلب اشتراك اضافي يدفع حسب التعرفة المذكورة اعلاه.
مادة 6: يلغى المرسوم رقم 14393 تاريخ 11/11/1963 والمرسوم رقم 14685 تاريخ 9/12/1963 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 كانون الاول سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا