المادة 4
مادة 4: تدفع المصالح المستقلة والبلديات بدل اشتراكها وبدل نشر اعلاناتها ومقرراتها ذات الطابع الخاص في الجريدة الرسمية حسب التعريفة المذكورة اعلاه, الا انها تعفى من بدل نشر انظمتها ومقرراتها ذات الطابع العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, المادة 2, 22/12/1966
مادة 2: يلغى نصا المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 ويستبدلان بالنص التالي: تعفى الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحدها من بدلي الاشتراك والنشر في الجريدة الرسمية. لا يحق للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية الاشتراك باكثر من نسخة واحدة مجانية, وكل طلب اشتراك اضافي يدفع حسب التعرفة المذكورة اعلاه.